7 - إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه، أو أفضاها، ثم عاد، يسقط القصاص والضمان في الأصح.
ثانياً: رجح الثاني، وكان الزائل العائد، لم يعد، في فروع، منها:
1 - لو زال الموهوب عن ملك الفرع، ثم عاد، فلا رجوع للأصل في الأصح.
2 - لو زال ملك المشتري، ثم عاد وهو مفلس، فلا رجوع للبائع في الأصح.
3 - لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر، فتحول بيد غيره، فلا يعود الملك في
الأصح.
4 - لو رهن شاة فماتت، فدبغ الجلد، لم يعد رهناً في الأصح.
5 - لو جُن قاض، أو خرج عن الأهلية، ثم عاد، لم تعد ولايته في الأصح.
6 - لو قلع سن مثغور، أو قطع لسانه، أو إليته، فنبت، أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح.
7 - لو عادت الصفة المحلوف عليها، لم تعد اليمين في الأصح.
8 - لو هزلت المغصوبة عند الغاصب، ثم سمنت، لم يجبر، ولم يسقط الضمان في الأصح.
9 - إذا قلنا: للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقياً بحاله، فلو زال وعاد، فهل يرجع في عينه؛ وجهان في (الحاوي)
قال السيوطي: "قلت: ينبغي أن يكون الأصح لا يرجع".
ثالثاً: جزم بالأول بأن الزائل العائد كالذي لم يزل قولاً واحداً في صور، منها:
1 - إذا اشترى معيباً وباعه، ثم علم العيب، ورد عليه به، فله رده قطعاً.