3 - إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال، ونوى الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة، كالطلاق، والثاني: يلزمه كفارة واحدة كاليمين.
4 - لو كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، وتفاصلت، وقال: أردت التأكيد، هل يقبل منه؛ الأصح أنه لا يقبل تشبيهاً بالطلاق، والثاني: نعم كاليمين.
المستثنى
ومن خلاف الغالب يعتبر فيه شبه اليمنِ في مسائل، منها:
1 - لو ظاهر مؤقتاً، فالأصح الصحة مؤقتاً كاليمين.
والثاني: لا، كالطلاق.
2 - التوكيل في الظهار، والأصح المنع كاليمين، والثاني: الجواز كالطلاق.
3 - لو ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى
الظهار، فقولان أحدهما: يعتبر مظاهراً من الثانية أيضاً، كما لو طلقها، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى الطلاق.
والثاني لا يعتبر مظاهراً من الثانية كاليمين، وهو الراجح.