4 - لا يتجدد حق الشفعة في الأصح، بناء على أنها فسخ.
والثاني: نعم، يتجدد بناء على أنها بيع.
5 - لو اشتري عبدين، فتلف أحدهما، جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله لا.
6 - إذا تقايلا، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ، وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.
7 - لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع، فلا.
المستثنى
هو القول الثاني المرجوح في الفروع السابقة، وتكون الإقالة بيعاً
فرع: حكم الإقالة والوعد
يسن إقالة النادم على العقد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"من أقال مسلماً (نادماً) أقال الله عثرته يوم القيامة ".
وخاصة إذا وعده بذلك، فلا يخلف وعده، حذراً من قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".
ولا يجب الوفاء بالوعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يفِ فلا إثم عليه ".