القاعدة: [262]
العين المستعارة للرهن.
هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟
الألفاظ الأخرى
- العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها ضمان أو عارية؟
التوضيح
يجوز إعارة العين لرهنها مقابل دين، فلو قال له: أعرني هذا لأرهنه، هل المغلب فيها جانب الضمان في الرهن، أو جانب العارية وضمان العارية؟ قولان.
قال في (شرح المهذب) : "والترجيح مختلف في الفروع"
قاله السيوطي ثم قال:
"وعبر كثير بقولهم: هل هو ضمان أو عاربة؟ "
وقال الإمام: "العقد فيه شائبة من هذا، وشائبة من هذا، وليس القولان في تمحض كل منهما، بل هما في أن المغلب منهما ما هو؛ فلذلك عبرت به في القواعد الآتيات " انتهى كلام السيوطي.
قال الشارح تبعاً للنووي وغيره: "والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، أي يكون الاشتراك مبنياً على قول تغليب جانب الضمان، وأما على قول جانب العاربة فلا يشترط، لأن ضمان العارية يختلف عن ضمان الرهن.