القاعدة: [261]
النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟
التوضيح
إذا نذر إنسان نذراً فهل يطبقه ويسلك في تطبيقه مسلك الواجب في الشرع، أم مسلك الجائز له؟
فيه قولان، والترجيح مختلف في الفروع، كذا قاله السيوطي.
والمرجح في هذه القاعدة أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع غالباً، كما صححه النووي في (باب النذر) ، لكنه في باب (الرجعة) اختار أنه لا يطلق ترجيح أحد من القولين، بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل.
التطبيقات
يرجح أن النذر يسلك فيه مسلك واجب الشرع، وذلك في فروع:
1 - نذر الصلاة، والأصح فيه الأول، أي إنه يسلك به مسلك واجب الشرع فيلزمه ركعتان، ولا يجوز القعود مع القدرة على القيام، ولا فعلهما على الراحلة، ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم.
2 - نذر الصوم والأصح فيه الأول، وهو الصوم الشرعي الواجب، فيجب فيه التبييت.
3 - نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه، والأصح فيها الأول، وتصبح الخطبة
واجبة، حتى يجب فيها القيام عند القدرة.