القاعدة: [259]
الصلاة خلف المحدث المجهول الحال.
هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟
التوضيح
الصلاة خلف المحدث المجهول الحال صحيحة على القول الأصح، ولكن هل تعتبر صلاة جماعة بحسب الظاهر، أو انفراد؟
في المسألة وجهان، ويختلف الترجيح في الصور والحالات.
والمرجوح في هذه القاعدة أنها تكون جماعة، والحكم لغالب
الفروع، ولا يرد خروج بعضها، بل تكون من المستثنيات.
التطبيقات
يرجح أنها صلاة جماعة في فروع:
1 - لو كان إماماً في الجمعة، وتم العدد بغيره، إن قلنا صلاتهم جماعة صحت، وإلا فلا، والأصح الصحة.
2 - حصول فضيلة الجماعة، والأصح تحصل.
3 - لو سها الإمام أو سَهَوْا، ثم علموا حدثه قبل الفراغ، وفارقوه.
إن قلنا: صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام، لا لسهوهم.
وإلا فبالعكس، والأصح الأول.
المستثنى:
يرجح أنها انفراد في فروع، منها: إذا أدركه المسبوق في الركوع.
إن قلنا: صلاة