التطبيقات

1 - الإجارة: يملك المستأجر المنافع، ومملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.

(ابن رجب 1/347) .

2 - النكاح: يملك الزوج منفحة البُضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله في ظاهر المذهب.

(ابن رجب 1/347) .

وكذلك الخلع على مال.

3 - المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير.

فيثبت الضمان للمالك في آن واحد.

(ابن رجب 1/347) .

4 - الشفعة: يأخذ الشفيع الشقص، ويثبت الثمن للمشتري

في آن واحد.

(ابن رجب 1/347) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015