التطبيقات
1 - الإجارة: يملك المستأجر المنافع، ومملك المؤجر الأجرة بنفس العقد.
(ابن رجب 1/347) .
2 - النكاح: يملك الزوج منفحة البُضع بالعقد، وتملك المرأة به الصداق كله في ظاهر المذهب.
(ابن رجب 1/347) .
وكذلك الخلع على مال.
3 - المعاوضات القهرية، كأخذ المضطر طعام الغير.
فيثبت الضمان للمالك في آن واحد.
(ابن رجب 1/347) .
4 - الشفعة: يأخذ الشفيع الشقص، ويثبت الثمن للمشتري
في آن واحد.
(ابن رجب 1/347) .