عليه متاع غيره فخشي أن جهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه.
(ابن رجب 1/ 107) .
5 - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لخمصة.
(ابن رجب 1/ 108) .
6 - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه.
والصواب جواز قطع الشوك في الحرم للنص عليه.
(ابن رجب 1/ 108) .