5 - الحلال إذا صاد صيداً، وذبحه لمحرم، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحل للحلال..

(ابن تيمية، الحصين 1/ 442) .

6 - ذبح شخص شاة مغصوبة للغاصب، فهي حرام على الغاصب، حلال لغيره.

(ابن تيمية، الحصين 1/ 443) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015