5 - الحلال إذا صاد صيداً، وذبحه لمحرم، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحل للحلال..
(ابن تيمية، الحصين 1/ 442) .
6 - ذبح شخص شاة مغصوبة للغاصب، فهي حرام على الغاصب، حلال لغيره.
(ابن تيمية، الحصين 1/ 443) .