القاعدة: [195]
مقاصد اللفظ على نية اللافظ
التوضيح
إن مقاصد الألفاظ كاليمين، والاعتكاف، والنذر، والحج، والصلاة.
والطلاق، والعتق وغيرها تحمل على نية اللافظ، أي أنه لا يعتبر في النية إلا نية صاحبها المتلفظ بمضمونها، ومستند ذلك الحديث المشهور:
"إنما الأعمال بالنيات "
أخرجه الأئمة الستة وغيرهم، ولذلك يجوز التورية في الكلام والأيمان، بأن يقصد المتكلم من كلامه غير المعنى المتبادر من الألفاظ، أو ينوي فيه خلاف الظاهر، أو يقصد تخصيص اللفظ العام، وقصره على بعض أفراده، ولما رواه سويد بن حنظلة أنه
كان مع وائل بن حُجْر فأخذه عدو له، فحلف سويد: إنه أخي، فخلي عنه، فقال رسول الله: " أنت كنت أبرَّهم وأصدقهم، صدقت، المسلمُ أخو المسلم "
أخرجه الحاكم وصححه، وأبو داود بسند صالح، وابن ماجة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:.
(إن في المعاريض لمندوحة من الكذب".
أخرجه ابن عدي، والبيهقي، وعنون به البخاري في صحيحه.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"اليمين على نية المستحلف"
أي في القضاء واليمين الواجبة فقط، وعلى نية الحالف في غيرها.