الشمس حتى قبل الزوال، ويجب تبييت نية الصيام من الليل قبل الفجر في الفرض والنذر.
(اللحجي ص 86) .
6 - لا يلزم النفل بالشروع، ويجوز تركه بعد الشروع، ولا يجب إتمامه، أما الفرض فيلزم بالشروع فيه ولا يجوز تركه بدون عذر، لقوله تعالى:.
(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) ..
(اللحجي ص 86) .
المستثنى
قد يضيق النفل عن الفرض في صور، ترجع إلى قاعدة
"ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " (م/ 22) .
وله صور:
1 - وجوب الفرض على فاقد الطهورين، ولا يجوز له النفل.
(اللحجي ص 86) .
2 - العاري يجب عليه صلاة الفرض فقط، ولا يصلي النفل.
(اللحجي ص 86) .
3 - الجنب الذي لم يجد الطهورين لا يقرأ غير الفاتحة، فتجوز له قراءة الفاتحة لأنها فرض، ولا يقرأ سورة أو آية لأنها نفل.
(اللحجي ص 86) .