2 - من اشترى فاسداً ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.
(اللحجي ص 80) .
3 - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولاً.
(اللحجي ص 80) .
4 - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.
(اللحجي ص 80) .
5 - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.
(اللحجي ص 80) .