16 - قِسْ عليه كل ما دل الدليل على أفضلية القليل فيه على الكثير كصلاة في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الكثير في غيرها.

(اللحجي ص 77) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015