الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب إبلاً، والمهر نقداً، والأرش للجناية، والمهر للاستمتاع.

(اللحجي ص 66) .

ويظهر من الفروع الاحتراز بالقاعدة "من جنس واحد"

ولم يختلف مقصودهما.

وبكلمة "غالباً".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015