الجنس والمقصود، فإن أرش البكارة يجب إبلاً، والمهر نقداً، والأرش للجناية، والمهر للاستمتاع.
(اللحجي ص 66) .
ويظهر من الفروع الاحتراز بالقاعدة "من جنس واحد"
ولم يختلف مقصودهما.
وبكلمة "غالباً".