القاعدة: [171]
إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام
الألفاظ الأخرى
- إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر.
- إذا اجتمع جانب الحلال والحرام، أو المبيح والمحرّم غُلِّب جانب الحرام.
- إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر.
التوضيح
الحلال ما أحله الله تعالى، والحرام ما حرمه الله تعالى، فإذا اجتمع الحلال
والحرام في شيء واحد يرجح جانب التحريم، لأنه محظور، ولأن الحرام ممنوع في جميع حالاته، ويمكن تحصيل الحلال من مصدر آخر.
والأصل في هذه القاعدة حديث شريف، ولفظه:
"ما اجتمع الحلالُ والحرامُ إلا غلب الحرامُ الحلال "
قال الحافظ العراقي: "ولا أصل له "
وقال السبكي في (الأشباه والنظائر) نقلاً عن البيهقي:
"هو حديث " رواه جابر الجعفي رجل ضعيف
عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع.
قال السيوطي: "وأخرجه من هذا الطريق
عبد الرزاق في "مصنفه " وهو موقوف عن ابن مسعود لا مرفوع "
ثم قال السبكي:
"غير أن القاعدة في نفسها صحيحة"
قال الجويني في (السلسلة) : "لم يخرج عنها إلا ما ندر".