6 - عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.

(اللحجي ص 91) .

7 - عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.

(اللحجي ص 91) .

المستثنى

1 - تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في

الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.

(اللحجي ص 91) .

2 - وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي

استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجداً للماء.

(اللحجي ص 91) .

3 - تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.

(اللحجي ص 91) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015