4 - يجب الترتيب بين الصلاتين الحاضرتين، وكذلك الفوائت القليلة، ويسقط الوجوب بالنسيان.
(الغرياني ص 439) .
5 - تجب التسمية على الذبيحة، ومن في التسمية تؤكل ذبيحته.
(الغرياني ص 439) .
6 - من أكل أو شرب ناسياً في رمضان لا تجب عليه الكفارة، وكذلك لا تجب الكفارة على من أفطر بالجماع ناسياً في رمضان على المشهور، لعذره بالنسيان.
(الغرياني ص 439) .
7 - طواف القدوم واجب، يجب بتركه هدي.
ولا شيء على من تركه ناسياً.
(الغرياني ص 439) .
8 - من بدأ متطوعاً في صلاة أو صيام أو اعتكاف (?) ، ثم قطعه عمداً من غير عذر، يجب عليه قضاؤهُ، لمان كان لعذر، كنسيان أو غيره، لم يلزمه القضاء.
(الغرياني ص 439) .
9 - من صلى ناسياً إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان.
(الغرياني ص 439) .