التطبيقات

1 - التيمم بدل عن الوضوء، فلا يجمع المصلي بينهما.

(الغرياني ص 430) .

2 - المسح على الخف بدل عن غسل القدم، فلا يجمع المتوضئ بينهما.

(الغرياني ص 430) .

3 - الصوم في كفارة اليمين بدل عن الإطعام، فلا يجمع صاحب الكفارة بينهما.

(الغرياني ص 431) .

المستثنى

1 - روى بعض المالكية أن من لم يجد إلا ماء مستعملاً، أو ماء به نجاسة، فإنه يتوضأ به ويتيمم احتياطاً، وذلك لضعف الأصل.

(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .

2 - إذا كان الخفُّ ممزقاً، أو غير ساتر لمحل الفرض، فإنه يجمع فيه بين الغسل والمسح، وهي رواية ضعيفة في المذهب لا دليل عليها.

(الغرياني ص 431، المقري 1/ 238) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015