القاعدة: [154]
ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه
التوضيح
إن كل ما لا يستطيع المكلف التحفظ منه، والابتعاد عنه، من الأمور المطلوب منه تركها، لكونها تفسد عبادته ومعاملاته، يتجاوز عنه، ولا يؤاخذ به، لأنه خارج عن طاقته، والتكليف بما هو خارج عن حدود طاقة المكلف فيه حرج ومشقة، وهما مرفوعان عنه.
التطبيقات
1 - صحة الصوم مع ابتلاع غبار الطريق.
(الروقي ص 304) .
2 - صحة الصوم مع ابتلاع الدقيق عند غربلته.
(الروقي ص 304) .
3 - صحة الصوم مع ابتلاع بقايا الماء في الفم عند المضمضة؛ لأن الصائم لا
يستطيع التحرز عن هذه الأمور.
(الروقي ص 354) .
4 - صحة الصلاة بيسير النجاسة التي يعسر التحرز منها، كفضلات النجو بعد الاستجمار، وبقايا الدم في الثوب أو البدن، وذلك خاص بيسير النجاسة.
(الروقي ص 304) .
5 - جواز البيع مع ما قد يقع فيه من يسير الغرر الذي لا يمكن التحرز منه، كبيع