2 - من رمى بشرارة فأحرقت ثوب غيره فإنه يضمنه.

(الروقي ص 344) .

3 - من كان يتدرب على الرمي بالرصاص فأصاب حيوان غيره

فقتله، فإنه يضمنه.

(الروقي ص 344) .

4 - من اجتهد في صرت زكاته، فاعطاها لمن يعتقد أنه فقير، ثم تبين أنه غني، فإنه يضمن تلك الزكاة، ولا تبرأ منها ذمته، لأنه باشر إتلاف حق الله تعالى بصرفه لمن لا يستحق.

(الروقي ص 344) .

المستثنى

1 - ما يتلفه الإنسان دفاعاً عن نفسه فإنه لا يضمنه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بدفع صولة الصائل، أو دفع الصائل.

(الروقي ص 344) .

2 - من لقي لصاً فناشده الله تعالى، فأبى الكف عنه، قاتله، فإن قتله فدمه هدر، ولا شيء عليه (الزوقا ص 344)

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل.

فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؛ قال:

" فلا تعطه مالك "

قال: أرأيت إن قاتلني؛ قال: "قاتله " قال: أرأيت إن قتلني؟

قال: "فأنت شهيد"

قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"

لأن نفس المسلم وماله وعرضه حرام على غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015