لا تقبل بينته، مع أنه صار مكذباً بالقضاء عليه، وذلك لأن البينة قامت على بيع مطلق موجب لتسليم المبيع سليماً، وبدعواه البراءة من العيوب يرد ما قامت عليه البينة، فلا تقبل، لكانه صار مكذباً بحكم الحاكم، لأنه والحالة هذه لا يجري على موجب حكم الحاكم.

بخلاف ما سبق في فرع (المادة 1654)

فإن المدعى عليه بعد تكذيب الحاكم له جار على موجب حكم الحاكم.

(الزرقا ص 409 - 410) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015