4 - لو اختلف في العقل والجنون، فالقول قول من يدعي الجنون، والبينة بينة من يدعي العقل (م/1767)

لأن مدعي الجنون إنما هو في الحقيقة منكر لما يدعيه المدعي

من الضمان.

(الزرقا ص 392) .

5 - لو اختلف في القدم والحدوث فالقول قول من يدعي القدم.

والبينة بينة مدعي الحدوث (م/ 1768)

لأن من يدعي القدم إنما هو في الحقيقة منكر حقَّ

إزالة ما يدعي حدوثه (الزرقا ص 392) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015