15 - اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها، إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.

(ابن رجب 2/ 379) .

16 - اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم.

(ابن رجب 2/ 380) .

17 - الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها.

(ابن رجب 2/ 380) .

18 - الودائع الي جُهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم.

(ابن رجب 2/ 381) .

19 - الغُصوب التي جهل ربُّها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نصّ عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه.

(ابن رجب 2/ 383) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015