9 - لو ردت شهادته لعلة غير العمى والصغر والكفر والرق، ثم زالت العلة

فأعادها لا تسمع.

(الزرقا ص 266) .

10 - الموصى له بالمنفعة إذا أسقط حقه منها سقط ولا يعود.

(الزرقا ص 266) .

11 - من كان له حق الشفعة، أو خيار الشرط، أو خيار العيب، أو حق

القصاص، إذ أسقط حقه سقط.

(الزرقا ص 267) .

12 - لو كان لشخص على آخر دين مؤجل، فاشترى منه به شيئاً، فإن الأجل يسقط، ومتى سقط شيء من جميع ما سبق لا يعود.

(الزرقا ص 267) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015