لأنها من توابع الوقوف، فإذا فات الأصل، وهو الوقوف، سقط التابع، وهو الرمي والمبيت.

(اللحجي ص 60) .

المستثنى

1 - محل التحجيل في الوضوء في نحو اليد.

فإنه يستحب غسله إذا قطع محل الفرض.

(اللحجي ص 60) .

2 - الغرّة إذا تعذر غسل الوجه لعلة به مثلاً، وكان ما جاوره صحيحاً، فإنه يستحب الإتيان بها على المعتمد عند ابن حجر.

(اللحجي ص 60) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015