12 - من لم يجد ماء ولا صعيداً لا يصلي حتى يجد واحداً منهما، فإذا وجده لم يعد مضطراً إلى ألا يصلي.

(الروقي ص 351) .

13 - القادر على استعمال الماء لكنه لم يجده، فإنه يتيمم إلى أن يجده، فإن وجده زال عذره في التيمم.

(الروقي ص 311) .

14 - من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرض ثم زال السبب، وجب عليه الصوم.

(السدلان ص 284) .

15 - من جاز له استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة

والجماعة بسبب السفر أو المرض، ثم زال العذر، عاد إلى العزيمة لإتمام الصلاة، وأداء الجمعة والجماعة.

(السدلان ص 284) .

16 - من أذن له في إخراج الفدية عن رمضان بسبب الهرم أو العلة المزمنة، ثم زال السبب وجب عليه الصيام.

(السدلان ص 284) .

17 - من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم زال، حرمت عليه.

(السدلان ص 284) .

18 - من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.

(السدلان ص 284) .

19 - تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.

(السدلان ص 285) .

25 - يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.

(السدلان ص 285) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015