3 - لو اشترى رجل بضاعة مثلاً من بلد أجنبى على أن تشحن له إلى ميناء معين، ولم يوضح في العقد على من تكون أجرة الشحن، فيُتَبع العرف المشهور بين التجار، ويُحكّم كأنه شرط متفق عليه سلفاً.

(السدلان ص 460) .

4 - العمل بالسفتجة، والحوالات المصرفية، والسند المعروف بين التجار.

والشيكات وغير ذلك، فيجرى بينهم على عرفهم.

(السدلان ص 461) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015