تقدم، لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.

(اللحجي ص 42، الروقي ص 301) .

ويؤيد هذه المستثنيات القواعد التالية:

1 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.

(م/ 28) .

2 - يجوز اختيار أهون الشرين (م/ 29) .

3 - درء المفاسد أولى من جلب المصالح (م/ 35) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015