سادساً: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (?) ، وله تيسيرات
1 - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير
مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.
(الزرقا ص 161) .
2 - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.
(الزرقا ص 161) .
3 - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.
(الزرقا ص 161) .
4 - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.
(اللحجي ص 38) .
5 - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.
(اللحجي ص 39) .
6 - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.
(اللحجي ص 39) .
7 - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.
(اللحجي ص 39) .
ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:
1 - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.
(اللحجي ص 39) .
2 - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.
(اللحجي ص 39) .
3 - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.
(اللحجي ص 39) .