سادساً: العسر وعموم البلوى، والعسر أي عسر تجنب الشيء (?) ، وله تيسيرات

1 - تجويز بيع الوفاء والمزارعة والمساقاة والسلم والإجارة على منفعة غير

مقصودة، لعدم تحقق العسر والبلوى.

(الزرقا ص 161) .

2 - إباحة نظر الطبيب، والشاهد، والخاطب، للأجنبية.

(الزرقا ص 161) .

3 - العفو عما يدخل بين الوزنين في الربويات.

(الزرقا ص 161) .

4 - جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدماميل والبراغيث والقيح والصديد وطين الشارع.

(اللحجي ص 38) .

5 - العفو عن أثر نجاسة عَسُر زواله.

(اللحجي ص 39) .

6 - العفو عن زَرْق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف.

(اللحجي ص 39) .

7 - العفو عما لا يدركه الطرف، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم.

(اللحجي ص 39) .

ومن أمثلة اليسر والتخفيف بسبب العسر وعموم البلوى ما يلي:

1 - جواز كثير من العقود؛ لأن لزومها يشق، ويكون سبباً لعدم تعاطيها.

(اللحجي ص 39) .

2 - إباحة النظر عند الخطبة والتعليم، وعند الإشهاد والمعاملة.

(اللحجي ص 39) .

3 - إباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال والنساء أيضاً لكثرتهن.

(اللحجي ص 39) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015