15 - من لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي عن كشف العورة راجح على الأمر بإزالة النجاسة.

(السدلان ص 523) .

16 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم تقديماً لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق.

(السدلان ص 523) .

17 - إذا وجب الغسل على المرأة، ولم تجد سترة من الرجال، تؤخر الغسل؛ لأن في كشف المرأة على الرجال مفسدة وأي مفسدة.

(ابن نجيم ص 90، السدلان ص 524) .

18 - لو اشتبهت مَحْرمة بأجنبيات عصورات لم يحل الزواج بإحداهن.

(ابن نجيم ص 90، السدلان ص 524) .

19 - قطع اليد المتآكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة بقطعها.

(ابن نجيم ص 91، السدلان ص 524) .

المستثنى

يجوز تقديم المصلحة على المفسدة إذا كانت المصلحة أعظم.

ولها أمثلة كثيرة (?) :

1 - يجوز الكذب بين المتعادين للإصلاح، فهو تقديم للمنفعة حين تربو على

المفسدة وكانت المفسدة تعود على نفس الفاعل.

(الزرقا ص 206، اللحجي ص 45) .

2 - يجوز الكذب على الزوجة لإصلاحها، وهذان الاستثناءان يرجعان إلى

ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة.

(اللحجي ص 45) .

3 - التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015