بتفويت أدناهما، ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما..

(ابن تيمية، الحصين 1/529)

20 - الاحتكار والتسعير مع تقدير الظروف والملابسات فيهما، فيجبر المحتكر على البيع بثمن المثل، وهو التسعير الخاص والعام عند الحاجة (الندوي 1/ 165) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015