2 - جواز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.

(الزرقا 251، الدعاس ص 26) .

3 - جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم.

(الزرقا ص 201) .

4 - جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.

(الزرقا ص 202، الدعاس ص 26، الغرياني ص 158، المقري 2/ 457) .

5 - إذا طرأ فسق السلطان فلا يخرج عليه؛ لأن في الخروج شراً أعظم.

(اللحجي ص 44) .

6 - إذا سَعّر الإمام فإنه ينفذ ويرتكب التسعير، ولا يخالف الإمام، لأن الخلاف أعظم ضرراً.

(اللحجي ص 44) .

7 - يجوز التزوج من الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا ابن عبد الهادي

ص. 10، (ابن رجب 3/ 465) .

8 - يجوز الاستمناء باليد إذا عجز عن الزواج، ونكاح الأمة، وخاف الزنا..

(ابن عبد الهادي ص 100، (ابن رجب 3/ 465) .

9 - جواز الوطء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشَّبَق أن يشق أنثييه..

(ابن عبد الهادي ص 100) فيباح له الفطر لشبقه، وعدم إمكانه الاستمناء، واضطراره إلى الجماع في الفرج، فله ذلك.

(ابن رجب 3/ 465) .

10 - جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.

(ابن عبد الهادي ص 100) (?) .

11 - إذا وجد المحرِم صيداً وميتة، فإنه يأكل الميتة، نص عليه أحمد؛ لأن في أكل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015