القيمة في العقار، وعشرها في الحيوان، ونصف العشر في العروض وسائر

المنقولات، وأخذت بهذا مجلة الأحكام العدلية (م/ 165) .

(الزرقا ص 182) .

6 - لو قال الطحان لرب البُرِّ: اجعل البُرَّ في الدلو، فجعله فيه، فذهب من الثقب إلى الماء، والطحان عالم به، يضمن، إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة.

وهذا يفيد أن الغرور الموجب للرجوع في ضمن عقد المعاوضة لا يشترط فيه أن يكون في صلب العقد، بل يكفي أن يكون مترتباً عليه.

(الزرقا ص 183) "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015