القاعدة: [13] 11 - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله

القاعدة: [13]

11 - من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله

التوضيح

هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " (م/ 4) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.

التطبيقات

1 - من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

(اللحجي ص 29 هامش) .

2 - شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في

ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.

(اللحجي ص 29) .

3 - من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.

(اللحجي ص 29) .

4 - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.

(اللحجي ص 29) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015