الوصول إليها، مع أن الأصل عدم الوصول، لأن ظهور ثيوبتها مؤيد لدعواه، فترك به الأصل، وهذا من تعارض الأصل والظاهر، وترجيح الظاهر.

(الزرقا ص 119) .

15 - إذا نوى ليلة الشك إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، لم يجزئه؛ لأنه لم يجزم بالتعيين، مع اشتراط نية التعيين لرمضان في المشهور.

(ابن رجب 2/ 14) .

المستثنى

1 - لو تصرف الزوج في غلات زوجته، ثم ماتت، فادعى أن تصرفه كان بإذنها، وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه، مع أن الأصل عدم الإذن.

(الزرقا ص 120) .

2 - لو أراد الواهب الرجوع في هبته، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب، فالقول قوله، ولا يمين عليه؛ لأنه حكى أمراً يملك استئنافه.

(الزرقا ص 120) ، وهو هلاك الموهوب، مع أنه أمر طارئ،.

(السدلان ص 140) .

3 - لو اختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا

تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها، مع أن الشرط من العوارض، والأصل عدمه.

(الزرقا ص 120) .

4 - لو جاء المضارب بمبلغ، وقال: هو أصل وربح، وقال رب المال: كله

أصل، فالقول قول المضارب، مع أن الأصل عدم الربح.

(الزرقا ص 120) .

والربح أمر طارئ، والأصل عدمه، ومع ذلك يقبل هنا.

5 - لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى

الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق.

(الزرقا ص 120) ، وهو أمر طارئ، فيستثنى من القاعدة، لأن العادة أن ينفق الأب على أولاده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015