5 - إذا كانت له شاة، فأوجب على نفسه أن يهدى بها لفقراء الحرم، جاز له بيعها عند محمد، وروي عن أبي يوسف أنه ليس له أن يبيعها، لأنه أوجب لئه تعالى حقاً فيها، فصارت في الحكم كأنها زائلة عن ملكه.
(الدَّبُّوسي ص 51) .
6 - إذا خرب المسجد، ولم يبق له أهل، فلا يعود ميراثاً عند أي يوسف، وعند محمد يعود ميراثاً.
(الدَّبُّوسي ص 51) .
7 - إذا قال الرجل لرجل: داري هذه موقوفة، ولم يزد على هذا، صارت وقفاً عند أبي يوسف، وشبهه بالعتق، وعند محمد لا تصير وقفاً.
(الدَّبُّوسي ص 51) .