3 - إذا كان الإمام في الجمعة، فخرج الوقت قبل فراغها بعدما قعد مقدار
التشهد، ثم قهقه، فلا وضوء عليه، لأن القهقهة التي تنقض الوضوء يجب أن تكون في الصلاة.
وقيل: هذا قول محمد، وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف لزمه
الوضوء لصلاة أخرى.
(الدَّبُّوسي ص 38) .