4 - من أخر إراقة دم المتعة أو القران حتى مضت أيام النحر، لزمه دم لتأخيره عن وقت التقديم، لا التأخير، عند أبي حنيفة، وعندهما لا دم.

(الدَّبُّوسي ص 8) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015