5 - إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟
فيه وجهان.
(ابن رجب 2/ 414) .
6 - البراءة من المجهول تصح مطلقاً في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
(ابن رجب 2/ 416) .
7 - إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.
(ابن رجب 2/ 417) .
8 - البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.
فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.
(ابن رجب 2/ 417) .