5 - لو نذر صوم شهر، فجنَ فيه، لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وليس كذلك إذا جن جميع رمضان.
(ابن رجب 2/ 396) .
6 - لو نذر أن يصوم يوم يقدم فلان، فقدم في أثناء النهار، وهو ممسك.
فصامه، أجزأه على الأصح كالمندوب، وفي رواية يلزمه قضاؤه.