فتجزئه في رواية، وسوى كثير من الأصحاب بينهما، ولا يصح.
(ابن رجب 3/450)
القسم الرابع: التصرف للفير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري له في ذمته، فطريقان، أحدهما: إنه على الخلاف أيضاً، والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولاً واحداً، ثم إن أجازه المشترى له ملكه، وإلا لزم من اشتراه، وهو قول الأكثرين.
وفي قول: يصح بغير خلاف، لكن هل يلزم المشتري ابتداء أو بعد رد المشترى له؛ على روايتين.
واختلف الأصحاب: هل يفترق بين أن يسمى المشترى له في العقد أم لا؟
فمنهم من قال: لا فرق بينهما، ومن قال: إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله.
(ابن رجب 3/ 451) .
القسم الخاص: التصرف في مال الفير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن، وهو نوعان:
النوع الأول: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة، بأن يكون
التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون به من المأذون فيه، فالصحيح أن يصح اعتباراً فيه بالإذن العرفي.
التطبيقات
1 - ما لو قال له: بعه بمئة، فباعه بمئتين، فإنه يصح، وكذا لو قال له؛ اشتره بمئة، فاشتراه بثمانين.
(ابن رجب 3/ 451) .
2 - لو قال له: بعه بمئة درهم نسيئة، فباعه بها نقداً، فإنه يصح.
(ابن رجب 3/ 453) .
3 - لو قال له: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار، فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح للمخالفة في جنس النقد.
(ابن رجب 3/ 453) .
4 - لو قال: بع هذه الثاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو ابتاع شاة وثوباً