العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.

والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن قدامة والمجد بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع.

(ابن رجب 3/ 328) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015