العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.
والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن قدامة والمجد بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع.
(ابن رجب 3/ 328) .