ومن تطبيقات هذه القاعدة مسألة بيع السلعة المعيبة دون إظهار العيب: فلو أن رجلاً اشترى سيارة فيها عيب، والبائع رجل مؤتمن، وكان ينوي بيان العيب فغفل أو تغافل فلم يخبره، فجاء المشتري بعد أن وجد العيب إلى القاضي وأخبره بالعيب، فقال القاضي: يا بني هل هذا العيب استجد وهو عندك، أم كان قديماً؟ فقال: كل الخبراء الذين رأوا العيب قالوا: إنه كان قديماً ولم يستجد عندي.
فقال القاضي: لقد تم البيع ولكن لك الخيار، فإما أن تختار إتمام الصفقة، أو أن ترد المبيع إلى صاحبه؛ لأنه عندما باع لك هذه السارة قد أوقع بك الضرر، وهذه السيارة قد اشتريتها أنت بخمسين ألفاً، وهي بالعيب الذي فيها تساوي ثلاثين ألفاً فقد ظلمك، والقاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار.
فلو قال المشتري: سأذهب إليه وآخذ ثلاثين ألفاً بدلاً من العشرين ألفاً التي ظلمني بها، فقال له القاضي: ليس لك ذلك؛ لأننا كما أجزنا لك الخيار بقاعدة (لاضرر)، فإننا لا نجيز لك الاعتداء بشطر القاعدة الباقي وهو: (لا ضرار)، فلا ضرر ابتداءً، ولا ضرار جزاءً، لكن لك الخيار في الرد أو الإتمام، وبذلك يزول الضرر والإضرار.