القاعدة الأولى: العادة محكمة.
العادة في اللغة: مأخوذة من العود وهو: التكرار، ومعنى محكمة: أن نجعلها حاكماً في فصل النزاع.
والمعنى العام: أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع, ولكن هذا ليس على الإطلاق، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة تكون مرجعاً للفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع الأدلة التي تفصل في النزاعات.
إذاً: العادة محكمة هي المرجع للفصل بين التنازع بشرط أن لا يكون ثمة شرع هنا.
ومعنى: العادة محكمة اصطلاحاً: أن نثبت بها حكماً شرعياً.