التأصيل الخامس: الأصل في الأبضاع الحرمة، أو قال بعضهم: الأصل في الفروج الحرمة، فكل فرج حرام ولا يستحل إلا بنكاح صحيح، بولي وشاهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
إذاً: فالأصل في الأبضاع الحرمة، ويستثنى من ذلك إذا دخل الرجل على امرأته بنكاح صحيح، فالأصل هنا الحل لا الحرمة، فلا يمكن أن تنحل هذه العقدة إلا بطريق صحيح أو بيقين تام، ولا تستحل إلا بعقد صحيح، بولي وشهود عدول وأيضاً مع المهر، وإن لم يسم، فهذه الجزئية الثانية، ويستثنى من ذلك إذا تزوج زواجاً صحيحاً فلا يزول عقد النكاح إلا بيقين؛ لأنه أصبح اليقين أن امرأته حلال، فلا تحرم عليه إلا بيقين مثله، كأن تأتي امرأة فتقول لزوجها: أنت طلقتني، ويقول: ما طلقتك، فالأصل أن نكاحه صحيح، ولا ينزع يداً من ذلك حتى يتبين.