إذا سافر المرء فعليه أن يقصر الصلاة خروجاً من الخلاف، فإن الأحناف يقولون بالوجوب، والجماهير يرون الاستحباب.
فالرجل إذا سافر ورأى من يوجبون القصر ومن يستحبونه، ينبغي له أن يقصر؛ لأنه لا يكون قد أخطأ عند الفريقين.
فهو على قول الأحناف عمل الواجب، وعلى قول الجمهور عملاً مستحباً، فيكون قد خرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب.