يستحب للمرء أن يسمي الله قبل أن يتوضأ؛ لأنه قد نجم الخلاف بين العلماء ولكل دليله: فالحنابلة يقولون بوجوب التسمية عند الوضوء؛ عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
وأما الجماهير فيرون أن التسمية ليست واجبة بل مستحبة.
فخروجاً من الخلاف نقول: سم الله؛ لأنك ستوافق وترضي الطرفين، فإن سميت قال الإمام أحمد: قد أجرت، وقال الأئمة الثلاثة: قد أجرت, فهما قد اتفقا على الأجر، وافترقا والمعنى.
فيقول الفقيه: اخرج من الخلاف، وسم الله عند الوضوء؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب، فالأجر عند الحنابلة والجمهور حاصل، ولكن الأجر الذي يقصده الحنابلة أعظم من الأجر الذي يقصده الجمهور؛ لأن الأجر الذي يقصده الحنابلة هو الأجر على الواجب، وأما الأجر الذي يقصده الجمهور فهو على مستحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليَّ مما افترضته عليه) فالفرض أحب إلى الله وأعظم أجراً من النفل.