المبحث السادس
المطالب بالواجب الكفائي
الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين:
وهي التي تطلب من المكلف بعينه، ومثالها: الصلوات، والحج، وصيام رمضان.
وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم، ومثاله: غسل الميت والصلاة عليه، وانقاذ الغريق (?).
وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام، وبعض هذه الأحكام متصل بغير المجتهد، فمن ذلك ما يأتي:
أولاً: الخطاب في فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه به ففرض الكفاية واجب على الجميع (?).
ثانياً: يسقط الطلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من يكفي قام بفعل الواجب الكفائي (?).