المبحث الخامس
أحكام الواجب الموسع
ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين:
وهو الواجب الذي يكون الوقت المحدد لأدائه فيه لا يسع واجباً غير هذا الواجب من جنسه، مثل: الصيام، فالوقت فيه من الفجر إلى المغرب، ولا يمكن أن يفعل المكلف فيه صياماً آخر، فهذا يجب فعله في وقته ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي.
وهو الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، مثاله: وقت الظهر من الزوال إلى العصر، يستطيع المكلف أن يصلي فيه ألف مرة، فهذا النوع من الواجبات يتعلق به عدد من الأحكام، وبعضها متعلق بغير المجتهد، فمن ذلك المسائل الآتية:
المسألة الأولى: يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يعزم المكلف على فعله أثناء وقته (?).
المسألة الثانية: إذا لم يبق إلا ما يتسع لفعله فقط وجب عليه فعله فيه، مثال ذلك: إذا وجب عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان، فقضاء الصيام واجب موسع