القسم الخامس: المباح:

وهو ما خير الشارع بين فعله وتركه (?).

وحكمه: لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه لذاته (?).

مثاله: البيع، خير الشارع بين فعله وتركه بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، فيكون مباحاً.

ومن أسمائه: الحلال، والطلق، والجائز (?).

وكما احتاج العامي إلى معرفة معاني الأحكام التكليفية هو محتاج إلى معرفة بعض معاني الأحكام الوضعية ليتوصل بمعرفتها إلى فهم كلام المفتي، وفي ظني أن حاجته متعينة لفهم ألفاظ، هي:

اللفظ الأول: الشرط:

ومثاله: الطهارة شرط للصلاة.

وحكمه: أنه لا يتم حصول المشروط إلا بوجوده (?).

اللفظ الثاني: المانع:

ومثاله: الأبوة مانعة من وجوب القصاص.

وحكمه: أنه بوجود المانع ينتفي وجود الحكم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015